صاحب محمد حسين نصار

396

الأجل في الفقه الاسلامي

المبحث الثاني : انقضاء الأجل بإخلال المدين بالتزامه ينقضي الأجل بسبب ما أخلّ المدين بالتزاماته ، سواء أكان هذا الإخلال بعدم تقديمه الضمان الذي وعد به بشأن الدَين ، أو إضعافه لقِيمة الضمان المقدّم للدَين المؤجّل ، ولدراستهما أُقسّم البحث على مطلبين : المطلب الأول : انقضاء الأجل بعدم تقديم الضمان الموعود به للدَين الموجّل قبل دراسة انقضاء الأجل في هذه المسألة أُحاول استعراض حقيقة الوعد ، وما يترتّب عليه بهذا الخصوص . فالوعد هو : أن يقوم إنسان لإنسانٍ آخر بتصرّف من التصرّفات الفعلية أو القولية ، يعود على الموعود بفائدة « 1 » . ولبيان الاختلاف الحاصل بين الفقهاء في مدى لزومية الوعد بالنسبة للواعد ،

--> ( 1 ) . عقد القرض في الشريعة الإسلامية : 65 ، المعاملات المصرَفية في الفقه الإسلامي : 224 .